السيد محمد جعفر الجزائري المروج

31

منتهى الدراية

التصرف في الدار والمجالسة ( 1 ) مع الأغيار فصلى فيها مع مجالستهم كان حال الصلاة فيها ( 2 ) حالها ، كما إذا أمر بها تعيينا ، ونهى عن التصرف فيها كذلك ( 3 ) في جريان النزاع في الجواز والامتناع ومجئ ( 4 ) أدلة الطرفين ، وما ( 5 ) وقع من النقض والابرام في البين ، فتفطن . السادس : [ أنه ] ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة ( 6 ) [ 1 ]

--> [ 1 ] الظاهر عدم اختصاص هذا القيد بالقول بتعلق الطلب بالطبائع ، بل